قبل أيام أُقر قانوناً فرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب أو بيع التبغ و التنباك و السجائر غير النظامية، و تبلغ قيمة هذه الغرامة 3 أمثال قيمة الكمية المضبوطة و تصادر هذه الكمية لصالح المؤسسة العامة للتبغ .
ويأتي إقرار القانون الجديد على الرغم من أنه تمت دراسته ثلاث مرات على التوالي من قبل لجنة التخطيط والانتاج بالمجلس التي يترأسها النائب والصناعي المعروف فراس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب.
وينص القانون الذي أقره المجلس في آخر جلسة له على "معاقبة كل من يقوم بتهريب أو بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية بغرامة مالية قدرها ثلاثة أمثال قيمة الكمية المضبوطة ومصادرة هذه الكمية لصالح المؤسسة العامة للتبغ" وهو بذلك يسقط عقوبة السجن عن مهربي التبغ والسجائر رغم الضرر البالغ الذي يلحقه التهريب بالاقتصاد الوطني وتأكيد الحكومة على لسان وزير المالية أكثر من مرة أنها ستقضي على التهريب.
ويمثل اقرار القانون المذكور مخالفة قانونية واضحة من قبل المجلس للقانون رقم /13/ لعام 1974 الذي ينص على أنه "يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها أو تصديرها أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاعتقال من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد عن عشر أمثالها".