مصادر تكشف للوطن : ضبط مستوردين غير مرخصين لمادة المازوت
كشفت مصادر جمركية عن ضبط مستوردين لمادة المازوت قاموا باستيراد كميات كبيرة دون الحصول على إجازات استيراد نظامية واستطاعوا إدخال الكميات التي استوردوها إلى السوق المحلية وبيعها.
المصادر أكدت وفقا لصحيفة "الوطن" أن عمليات الاستيراد تمت بموجب الموافقة على الاستيراد التي تمنحها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وقاموا بالتقدم للحصول على إجازات استيراد إلا أنهم استوردوا قبل الحصول عليها، وحسب التعليمات الناظمة فإن الموافقة على الاستيراد لا تخول المستورد أو التاجر بالاستيراد، فإجازة الاستيراد النهائية هي الوثيقة الأصولية التي تسمح بالاستيراد.
ولم تستبعد المصادر أن يكون هناك نوع من التجاوز قد حصل أثناء تخليص الكميات المستوردة من مادة المازوت، وهذا التجاوز حصل من بعض العاملين في الأمانات الجمركية التي حددت لها مهام ضمن التعليمات الناظمة لاستيراد المشتقات النفطية، وهي التأكد من جميع البيانات والوثائق الخاصة بعمليات تخليص المستوردات من المازوت قبل السماح بإدخالها إلى السوق المحلية، وهذه التجاوزات لم تصرح عنها المصادر بشكل صريح ولكن لمحت إلى حدوث مثل هذا الخلل، مشيرة إلى أنه لو لم يكن هناك تجاوزات لما استطاع أي مستورد مخالف أن يخلص بضاعته عبر الأمانات الجمركية وإدخالها بشكل مخالف.
وفي سياق متصل حصلت صحيفة "الوطن" على معلومات تؤكد أن مديرية الجمارك العامة اتخذت مؤخراً قرارات بنقل بعض العاملين في الأمانات الجمركية إلى أماكن أخرى ضمن الإدارة الجمركية، ولكن الإدارة لم تكتف فقط بقرارات النقل إلا أنها بدأت تدقق في البيانات الجمركية للسلع التي خلصها موظفو تلك الأمانات وخاصة فيما يتعلق بالمستوردات من مادة المازوت، وهنا تعود المصادر إلى الحديث عن احتمال وجود علاقة بين قرارات النقل والمخالفين الذين تم ضبطهم بجرم إدخال مادة المازوت أو استيرادها بشكل مخالف للتعليمات الناظمة لأحكام التجارة الخارجية وللضوابط والتعليمات التنفيذية لقرار السماح باستيراد المشتقات النفطية من مازوت وفيول للقطاع الخاص لزوم المنشآت الصناعية.
وتعرج المصادر في حديثها على أن هذه المخالفات ستخضع حتماً للعقوبات المحددة ضمن قانون الجمارك العامة، والمتمثلة بدفع غرامات مالية كبيرة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الكميات المستوردة، وقد تصل قيمة أدنى مخالفة إلى مليار ليرة في حال كانت الكميات التي قام المستورد المخالف بإدخالها بطرق غير نظامية أو ملتوية تتطابق مع الكميات التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وسمحت باستيرادها ضمن الإجازة الواحدة، وهي 7500 طن عبر البر، وفي هذه الحالة يعاقب المخالف بجرم الاستيراد تهريباً، لافتة -والحديث للمصادر- إلى أنه ستتم معاقبة كل مستورد خالف تعليمات الاستيراد وأحكام التجارة الخارجية وستطبق عليه العقوبات المنصوص عنها في القانون، ولن يكون هناك أي تهاون في هذا المجال.، كسابقة في تاريخ الجهاز بعد أن قرّرت إدارته منذ حوالي سنتين تفعيل المادة الرابعة /الفقرة ك/ من قانون الجهاز المتعلقة بإجراء الرقابة على الأداء.
وقال رئيس الجهاز الدكتور محمد العموري لصحيفة "البعث" إن التقرير دخل مرحلة التداول مع إدارة المصرف لوضع اللمسات الأخيرة عليه بتضمين رأي المعنيين في المصرف حول نتائجه، ومدى مساهمتها في مساعدة المصرف على تقييم فترة الدراسة التي شملها التقرير، لتلافي الأخطاء المرتكبة وتطوير أدائه في السنوات اللاحقة، مؤكداً أن التريّث في نشر التقرير في وسائل الإعلام مؤقتاً جاء لحرص الجهاز على إنجاح هذه التجربة وتعميمها على باقي القطاعات إلى جانب القطاع المصرفي، وضمان تعاونها في تطبيق هذه الرقابة، التي يمكن –حسب رأيه- أن تؤسّس قاعدة صلبة للانتقال بالموازنة العامة للدولة من موازنة الأبواب (البنود والفقرات) إلى الموازنة الوظيفية التي تعتمد على البرامج والخطط والأهداف، وبالتالي الانتقال في الجانب الرقابي من البحث والتدقيق في مشروعية النفقة إلى مراقبة اقتصادية النفقة.
وسجّل التقرير المذكور جملة مخالفات وانحرافات وملاحظات خلال سنوات الدراسة على المصرف، شملت الهيكل التنظيمي للإدارة العامة في المصرف، والأداء التشغيلي وإنتاجية العاملين، ونظام الرقابة الداخلية، والقوائم المالية المعتمدة في تقييم الأداء، والالتزام بتطبيق قرارات مجلس النقد والتسليف، وعملية تصنيف الديون، وأدوات التحليل المالي في المهمة، وعمل البرمجيات المطبّقة.
واعتمد التقرير على مجموعة معايير لقياس أداء المصرف تمثّلت بمعيار الخطط من خلال مقارنة النتائج الفعلية التي حققها المصرف مع خطط الموازنة التقديرية الموضوعة منه، والمعايير القانونية المحدّدة من جهات وصائية عليها بما فيها قانون النقد الأساسي والنظام الأساسي للعاملين في الدولة، والمرسوم المتضمّن دمج مصرف الاستثمار بالمصرف التجاري، والقوانين والمراسيم الخاصة بالشركات والمؤسسات العامة، وبتحديد معدل الضريبة، وبالسرية المصرفية، والقانون المالي الأساسي، والنظام المحاسبي الموحّد، والنظام المحاسبي للمصارف العامة، ونظام عمليات الصرف، واقتصر الاعتماد على أربع نسب هي: (كفاية رأس المال، وتركيبة ونوعية الموجودات، والربحية والسيولة).
وما يجدر ذكره أن مهمّة الرقابة على أداء المصرف التجاري هدفت إلى التحقق من أن العمليات التي يقوم بها المصرف موافقة لمبدأ الاقتصاد في النفقات والكفاءة في الأداء، وأن الخطط أنجزت دون تجاوزات أو انحرافات، إضافة إلى التعرّف على مستوى الأداء المالي للمصرف في الأعوام الخمسة المذكورة، من خلال استخدام النسب المالية المعتمدة في تقييم الأداء للمصارف، ومقارنة أدائه مع مستوى الأداء المالي للمصارف الأخرى العاملة في سورية، بالاعتماد على جملة من الإجراءات تتمثل في المقابلات الشخصية مع بعض القائمين على المصرف، ودراسة نظامه الداخلي، والخطط المالية الموضوعة، ومدى انسجامها مع واقعه الفعلي.
24/3/2015