الرئيس الأسد يصدر القانون 36 بحجز 50% من شواغر المسابقات لذوي الشهداء
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 36 للعام 2014 القاضي بحجز نسبة 50% من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة، لذوي الشهداء ومن في حكمهم.
وبين القانون أنه يقصد بالتعاريف الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:
أ- الشهيد:
1- الشهيد العسكري: العسكري في صفوف الجيش العربي السوري أو قوى الأمن الداخلي.
2- الشهيد المدني: كل مواطن عربي سوري، أو من في حكمه، يعمل بإمرة الجيش العربي السوري.
3- الشهيد العامل أو الموظف: العامل أو الموظف لدى الدولة الذي استشهد أثناء العمل أو بسببه.
وذلك إذا قضى أي من المذكورين أعلاه خلال الحرب أو العمليات الإرهابية، أو بسبب المجموعات المسلحة، اغتيالاً أو مواجهة، أو نتيجة الأعمال الإرهابية المنفذة من قبل تلك المجموعات.
ب - ذوو الشهيد: الأب، الأم، الزوجة، الأولاد.
ج – المصابون بحالة العجز التام: هم الأشخاص من أفراد الجيش العربي السوري، أو قوى الأمن الداخلي، أو من يعمل بإمرة الجيش، أو الموظفون أو العاملون المدنيون في الدولة، الذين أصيبوا خلال الحرب أو العمليات الحربية أو نتيجة الأعمال الإرهابية، بإحدى الحالات التالية: الشلل الدماغي – الشلل الرباعي – الشلل النصفي – العمى التام.
31/12/2014